السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
345
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ( 1 ) ، وفي مثل الصابون ( 2 ) والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال ( 3 ) الغسالة ولا العصر ( 4 )